قتل عمد . قصد جنائي . ضرب أفضى إلى الموت . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۹۹۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.