الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون العقوبات . أحكامه العامة . سريانها على الجرائم التى وردت في نصوص خاصة إلا إذا وجد فيها نص مخالف . الم 8 ع . أثر ذلك .الطعنرقم ۱٤٦۱ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول