حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمــــــــــــــن العشــــــــــــــــري سامــــــــــــح صبـــــــــــــــري أميــــــــــــــر إمبابــــــــــــــــــــي أحمــــــــــــد نــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد معوض .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجه سنة 1446 هـ الموافق 24 من يونيه سنة 2025 م .أصدرت الحكم…

