مسئولية جنائية.
الموجز
عدم وجود سوابق للطاعن. لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على ارتكاب الجريمة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة/ علي أحـمـد عبـد القـــــادر ، أحمد مصطفى عبد الفتاحمحمد حمــــــــدي متـولــي ، أيمــــــــــن صالــــــــح شريفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حافظ .وأمين السر السيد / أحمد لبيب .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 16 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في…

