إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم. غير لازم. كفاية إيراد مضمونها. النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله. غير مقبول. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة/ علي أحـمـد عبـد القـــــادر ، أحمد مصطفى عبد الفتاحمحمد حمــــــــدي متـولــي ، أيمــــــــــن صالــــــــح شريفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حافظ .وأمين السر السيد / أحمد لبيب .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 16 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في…

