محكمة أول درجة . محكمة استئنافية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
الطعن
رقم ٥٦٥۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۲
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.