مرتبات .
الموجز
عدم جواز صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين أعيدوا إلي وظائف تنفيذا لأحكام قضائية أو تطبقا للقانون رقم 43 لسنة 1973.
القاعدة
إذ كان الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل ، و كان القانون رقم 43 لسنة 1973 بمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لأحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية ، فإن طلب صرف الفرق بين المرتب و المعاش من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش في 1969/8/31 حتى إستلامه العمل في 1973/5/3 تنفيذاً لحكم قضائى ، يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (20) الطلب رقم 43 لسنة 43 ق "رجال القضاء" مرتبات. عدم جواز صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين أعيدوا إلى وظائفهم تنفيذاً لأحكام قضائية أو تطبيقاً للقانون رقم 43 لسنة 1973. إذ كان الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل، وكان القانون رقم 43 لسنة 1973 بمنع صرف فروق مالية لأعضاء…

