حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى “.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
محكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةباسم الشعبـــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / ممـــــــــــدوح القــــــــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضاة / كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله ، مــــــــــراد أبـــــو موســـــــى خالـــــــــــــد طنطــــــــــــــاوى ، مصطفــــــــى عبـــــــــــــــده نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الله بدر.وأمين السر السيد / محمود مدين.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الخميس 6 من جمادى الثانى سنة 1447 ه الموافق 27 من نوفمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2548 لسنة 93…

