الرئيسيةالأحكامجنايات اقتصاديحكم "تسبيبه. ما يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".الطعنرقم ٦۹۱٦ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۲۲الدائرةجنايات اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول