نقض " التوكيل بالطعن " . وكالة . محاماة . بطلان .
الموجز
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة . أثره . بطلان الطعن . عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.
القاعدة
لئن كان المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة ، وأرفق صورة ضوئية منه ، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر ، و إذ كان المقرر أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن ، وكان لا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

