إثبات " طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود “. محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : فى تقدير أقوال الشهود “. نقض " سلطة محكمة النقض “.
الطعن
رقم ۱٥٦۳۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.