الرئيسيةالأحكامجنح اقتصادينقد. دفوع "الدفع ببطلان القبض". تفتيش "التفتيش بغير إذن بقصد التوقي". إثبات "بوجه عام". مطارات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۱۰۳٥ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۲٥الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول