إثبات " الدفع بالجهالة ". إرث .
الموجز
انحصار دفاع الورثة في أنهم لا يعلمون شيئاً عن العقد العرفى المنسوب لمورثتهم . التحدى بأنه لا يقبل منهم انكار التوقيع طبقاً للمادة 3/14 من قانون الاثبات لأنهم ناقشوا موضوعه . لا محل له .
القاعدة
متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى - المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن الثالث - بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم في أنهم لا يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون في غير محله تحدى الطاعنين بالمادة 3/14 من قانون الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1976 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف. (290) الطعن رقم 216 لسنة 42 القضائية (1 و2) إثبات "الدفع بالجهالة". إرث. (1) انحصار دفاع الورثة في أنهم لا يعلمون شيئاً عن العقد العرفي المنسوب لمورثتهم. التحدي بأنه لا يقبل منهم إنكار التوقيع طبقاً للمادة 14/ 3 من قانون الإثبات لأنهم ناقشوا موضوعه. لا محل له.…

