إثبات " بوجه عام" " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۳٦۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.