إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة " " الدفع بانتفاء دليل الإسناد ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱٤۳۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.