دفوع "الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة" " الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٤٥۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۲۸
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.