قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــة "
والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / كمــــــــــال عبــــــــد الـــــلاه ، علـــــــي أحمـــــد عبد القادر
محمـــــــد حمدي متولي ، أيمـــــــن صالــــــــــح شريف
نـــــــواب رئيــــس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيد .
وأمين السر السيد / أحمد لبيب .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2025م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 633 لسنة 95 القضائية.
المرفوع من
.......................... "محكوم عليه - طاعن"
ضــد
النيابة العامة "المطعون ضدها"
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـــــــ ................ ، 2ـــــــ ................ (طاعن) في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم ...... (المقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي جنوب ......).
بأنهما في يوم ١٣ من أبريل سنة ۲۰٢٤ - بدائرة قسم ....... - محافظة .......:
حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) أحد مشتقات فينيثيل أمين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا وأحرزا سلاحاً أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ........... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٣ من يوليه سنة ۲۰۲٤ عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٦ ، ٣٨ ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) والبند رقم ۱۲ من القسم الأول ( ب ) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل ، والمواد ۱/۱ ، ۲5 مكرر/1 ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل . وبإعمال نص المادتين ١٧ ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة / ................ ، ................ بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كلٍ مبلغ مائة ألف عما أسند إليهما للتهمتين الأولى والثانية وبالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة ألف جنيه بالنسبة للتهمة الأخيرة ومصادرة المخدرات والسلاح الأبيض المضبوطين وإلزامهما بالمصاريف الجنائية . وذلك باعتبار أن حيازة وإحراز المتهم للجوهرين المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فاستأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم ...... لسنة ...... جنايات مستأنف ....... .
وبجلسة الثالث من نوفمبر ٢٠٢٤ قضت محكمة الجنايات المستأنفة حضورياً بعدم قبول استئناف المتهم الأول / ................ شكلاً ، وبقبول استئناف المتهم الثاني / ................ شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه الثاني / ................ في هذا الحكم بطريق النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنـه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز جوهري "الهيروين ، الميثامفيتامين" المخدرين بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حُرر في صورة مجملة مجهلة وبصيغة عامة معماة ، وخلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم تناقضها بمراحل التحقيق المختلفة وعدم معقولية تصويره لها بدلالة انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المصاحبة له عنها ، ورغم بطلان إجراءات القبض والتفتيش فقد عول الحكم على الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه ، ونازع الطاعن في مكان ضبطه ، فضلاً عن قيام ضابط الواقعة بضبط متهمين آخرين في ذات توقيت ضبط الطاعن ملتفتاً عما قدمه من مستندات تؤيد دفاعه في هذا الشأن ، والتفت عن دفعي الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها وببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، هذا إلى أنه لم يتم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه ، ولم تجر النيابة العامة تحقيقاً لاستجلاء هذا الدفاع ، كما التفت عن دفاعه القائم على عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن القائم على إنكار الاتهام وكيديته وتلفيقه وانتفاء صلته بالمضبوطات ، وكذا سائر أوجه دفاعه الجوهرية التي أبداها بجلسة المحاكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من ايجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن من محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين اللتين دانه بهما والتدليل على ثبوتهما في حقه بما يكفي لحمل قضائه بإدانته وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد ، أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شاهد الإثبات واقتناعه بوقوع عملية الضبط على الصورة التي شهد بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى سديداً إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها ، فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في زمان ومكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل عود إلى الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان يبيَّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بقيام الشاهد بضبط آخرين في ذات توقيت ضبطه فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى والتي تكفي لحمل قضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت التحريات وإذن التفتيش عن غير الطاعن ، فلا صفة للطاعن في الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ، ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه بفرض صحته طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بهذا الخصوص ، فلا يحل له من بعد أن يثره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر ما يدعيه من نقص في التحقيقات لعدم تحقيق دفاعه المار بيانه ، ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بإنكار الاتهام وتلفيقه وكيديته وانتفاء الصلة بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصاريف الجنائية على الطاعن – عن درجة الاستئناف - عملاً بالمادة ٣١4 من قانون الإجراءات الجنائية وبما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل لتصحيحه مادام أن النيابة العامة لم تطعن في الحكم وحتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم حيازة وإحراز جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ التي دان الطاعن بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجرائم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة لجريمتي حيازة وإحراز جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس والغرامة المقضي بها عن التهمة الثالثة جريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ ، عملاً بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس والغرامة المقضي بها عن التهمة الثالثة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

