إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفـاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٦۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.