تزويـــر " إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". محكمة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية، طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ". دفوع " مسائل متنوعة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۲۱۹۰٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.