شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اختلاس

الطعن
رقم ۱۱۲۸ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۰/۰۱/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۹

الموجز

جناية المادة 112 ع . مواد مخدرة . إحرازها . المسئولية والعقاب عن الجريمتين , صورة واقعة تتوافر بها جناية إختلاس حرز المادة المخدرة و-جناية إحراز المخدر في غير الأحوال التى بينها القانون .

القاعدة

إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها - أن المتهم الأول - وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة - تسلم بحكم وظيفته و بصفته كاتبا للتحقيق الذى يجرى في جناية - من المحقق المادة المخدرة لتحريزها فاختلسها بأن إستبدل بها غيرها بغير علم المحقق و سلمها للمتهم الثانى الذى أسرع في الخروج بها و أخفاها ، فإن هذا الفعل يتحقق فيه مظهران قانونيان : جناية اختلاس حرز المادة المخدرة - و جناية إحراز المخدر في غير الأحوال التى بينها القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة فهيم يسى جندي ، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين. (9) الطعن 1128 لسنة 29 القضائية ( أ ) اختلاس. جناية المادة 112 ع. مواد مخدرة. إحرازها. المسئولية والعقاب عن الجريمتين، صورة واقعة تتوافر بها جناية اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية إحراز المخدر في غير الأحوال التي بينها القانون. (ب) مواد مخدرة. الإحراز. ماهيته. هو الاستيلاء المادي على المخدر بصرف النظر عن الباعث.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا