اختلاس
الموجز
جناية المادة 112 ع . مواد مخدرة . إحرازها . المسئولية والعقاب عن الجريمتين , صورة واقعة تتوافر بها جناية إختلاس حرز المادة المخدرة و-جناية إحراز المخدر في غير الأحوال التى بينها القانون .
القاعدة
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها - أن المتهم الأول - وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة - تسلم بحكم وظيفته و بصفته كاتبا للتحقيق الذى يجرى في جناية - من المحقق المادة المخدرة لتحريزها فاختلسها بأن إستبدل بها غيرها بغير علم المحقق و سلمها للمتهم الثانى الذى أسرع في الخروج بها و أخفاها ، فإن هذا الفعل يتحقق فيه مظهران قانونيان : جناية اختلاس حرز المادة المخدرة - و جناية إحراز المخدر في غير الأحوال التى بينها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة فهيم يسى جندي ، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين. (9) الطعن 1128 لسنة 29 القضائية ( أ ) اختلاس. جناية المادة 112 ع. مواد مخدرة. إحرازها. المسئولية والعقاب عن الجريمتين، صورة واقعة تتوافر بها جناية اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية إحراز المخدر في غير الأحوال التي بينها القانون. (ب) مواد مخدرة. الإحراز. ماهيته. هو الاستيلاء المادي على المخدر بصرف النظر عن الباعث.…

