إشتراك . اتفاق . اثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". . مساهمة جنائية . فاعل أصلي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۲۸۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.