قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . الإستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .
القاعدة
المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً ، جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته ، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم حاتم كمال و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / هشام العوضى . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 7 من رجب سنة 1432 ه الموافق 9 من يونيو سنة 2011 م…

