نقض " الخصوم فى الطعن".
الموجز
القضاء بعدم قبول الطعن فى حالة نكول الطاعن عن تقديم الدليل على صفة الخصم فى الطعن بالنقض فى غير الحالات التى تكون فيها الصفة قد انتحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت مدار نزاع فى الخصومة. شرطه. عدم ثبوت الصفة فى الحكم المطعون فيه. ثبوت صفة الطاعنة كوصية على ابنها القصر فى الأوراق والحكم المطعون فيه. أثـره. لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها.
القاعدة
أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك، مرهون بألا تكون تلك الصفة الثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة الأولى كوصية على القاصر آنف الذكر ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه، والذي صدر عليها بهذه الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت ( ج ) 12 من أبريل سنة 2025 ( ) الطعن رقم 9021 لسنة 91 القضائية : (1) نقض " الخصوم فى الطعن". القضاء بعدم قبول الطعن فى حالة نكول الطاعن عن تقديم الدليل على صفة الخصم فى الطعن بالنقض فى غير الحالات التى تكون فيها الصفة قد انتحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت مدار نزاع فى الخصومة. شرطه. عدم ثبوت الصفة فى الحكم المطعون فيه. ثبوت صفة الطاعنة كوصية على ابنها القصر فى…

