شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن".

الطعن
رقم ۹۰۲۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۱۲⁩

الموجز

القضاء بعدم قبول الطعن فى حالة نكول الطاعن عن تقديم الدليل على صفة الخصم فى الطعن بالنقض فى غير الحالات التى تكون فيها الصفة قد انتحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت مدار نزاع فى الخصومة. شرطه. عدم ثبوت الصفة فى الحكم المطعون فيه. ثبوت صفة الطاعنة كوصية على ابنها القصر فى الأوراق والحكم المطعون فيه. أثـره. لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها.

القاعدة

أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك، مرهون بألا تكون تلك الصفة الثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة الأولى كوصية على القاصر آنف الذكر ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه، والذي صدر عليها بهذه الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها

نص الحكم — معاينة

جلسة السبت ( ج ) 12 من أبريل سنة 2025 ( ) الطعن رقم 9021 لسنة 91 القضائية : (1) نقض " الخصوم فى الطعن". القضاء بعدم قبول الطعن فى حالة نكول الطاعن عن تقديم الدليل على صفة الخصم فى الطعن بالنقض فى غير الحالات التى تكون فيها الصفة قد انتحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت مدار نزاع فى الخصومة. شرطه. عدم ثبوت الصفة فى الحكم المطعون فيه. ثبوت صفة الطاعنة كوصية على ابنها القصر فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا