نقض " أسباب الطعن. " تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحـــكــــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــــكــــــــي عـــــــــــــــــــلاء ســــــــــمــــــــــهـــــــــــــــان أشــــــــــــرف الــــــمــــــــــصــــــــري هــــــــــــــانـــــــــــــي الــــــــجــــــــــمـــــــــــل " نـــــــواب رئــــيــــــس المحــكــــــمــــــــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صلاح الدين. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين الموافق الثالث من صفر سنة 1447 هـ الموافق 28 من يوليو سنة 2025 م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

