محكمة الموضوع "مسائل الواقع وتقدير الادلة".
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما من سلطة قاضي الموضوع عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصم حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا علة ذلك
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخ4صوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني على تلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في قضائها إلى ثبوت قيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية والمطعون ضده الثالث على سند من إقرار الأخير بقيام علاقة العمل بينهما حتى تاريخ وفاته في 9/1/1986. وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ومستنداتها في هذا الخصوص، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوى، يحيى الجندى، عاطف الأعصر، نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع. (62) الطعن رقم 2275 لسنة 62 القضائية (1) محكمة الموضوع "مسائل الواقع وتقدير الأدلة". تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما من سلطة قاضى الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصم. حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه…

