إثبات " قواعد عامة: عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال: مخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ".
الطعن
رقم ۲٦۱٥٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.