إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء " " التنازل عن الإيجار " " من الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . شركة " ماهيتها " .
الطعن
رقم ۹٤٥ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.