حكم . " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .
الموجز
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ صدور الحكم . م 213 مرافعات . الاستثناء . سريانها من تاريخ إعلانها . مثول الخصم بالجلسة السابقة على قضاء المحكمة بندب خبير . وجوب احتساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم .
القاعدة
النص في المادة 213 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير 000 " يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بياناً لتلك الحالات المستثناة من الأصل العام ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة مثلت أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 18/11/1999 السابقة على قضائها بندب خبير وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 27 من شوال سنة 1424ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2003م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 614 لسنة 71…

