وصف التهمة
الموجز
وصف التهمة.رفع الدعوى على المتهم بأنه بصفته حارسا اختلس الأشياء المحجوزة عليها إضرارا بالحاجزة .إدانته على أساس أنه أختلس هذه الأشياء إضرارا بالمالك للأشياء .عدم اعتراضهعلى ذلك أمام المحكمة الأستئنافية. لا يجوز له أن يدعى أمام محكمة النقض أن المحكمة قد أدانته في تهمة لم ترفع بها الدعوى عليه. الواقع أن المحكمة لم تستند إليه واقعة جديدةوإنما هى ردت الواقعةبعد تمحيصها إلى حقيقتها
القاعدة
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه إختلس الأشياء المحجوز عليها لصالح الحاجزة و كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً فأدانته محكمة الدرجة الأولى على أساس ما تبينته من التحقيقات التى أجريت في الدعوى من أن الإختلاس وقع إضراراً بغلامه الذى ثبت أنه المالك للأشياء ، ثم لدى المحكمة الإستئنافية لم يعترض المتهم على ذلك ، فلا يكون له أن يتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم الإستئنافى قد عاقبه على واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه . و على أن الواقع أن المحكمة لم تسند إليه واقعة غير المرفوعة بها الدعوى عليه و إنما هى محصت واقعة الدعوى و ردتها إلى حقيقتها دون أن تضيف إليها شيئاً جديداً و لا تثريب عليها في ذلك . ( الطعن رقم 149 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

