شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

وصف التهمة

الطعن
رقم ۱٤۹ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۳/۰۱/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
٦۳

الموجز

وصف التهمة.رفع الدعوى على المتهم بأنه بصفته حارسا اختلس الأشياء المحجوزة عليها إضرارا بالحاجزة .إدانته على أساس أنه أختلس هذه الأشياء إضرارا بالمالك للأشياء .عدم اعتراضهعلى ذلك أمام المحكمة الأستئنافية. لا يجوز له أن يدعى أمام محكمة النقض أن المحكمة قد أدانته في تهمة لم ترفع بها الدعوى عليه. الواقع أن المحكمة لم تستند إليه واقعة جديدةوإنما هى ردت الواقعةبعد تمحيصها إلى حقيقتها

القاعدة

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه إختلس الأشياء المحجوز عليها لصالح الحاجزة و كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً فأدانته محكمة الدرجة الأولى على أساس ما تبينته من التحقيقات التى أجريت في الدعوى من أن الإختلاس وقع إضراراً بغلامه الذى ثبت أنه المالك للأشياء ، ثم لدى المحكمة الإستئنافية لم يعترض المتهم على ذلك ، فلا يكون له أن يتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم الإستئنافى قد عاقبه على واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه . و على أن الواقع أن المحكمة لم تسند إليه واقعة غير المرفوعة بها الدعوى عليه و إنما هى محصت واقعة الدعوى و ردتها إلى حقيقتها دون أن تضيف إليها شيئاً جديداً و لا تثريب عليها في ذلك . ( الطعن رقم 149 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا