إثبات "بوجه عام" دفوع "الدفع بنفي التهمة " "الدفع بتلفيق التهمة" " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۳۹۷۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.