شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".

الطعن
رقم ۳٤۲٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۷/۲۸⁩

الموجز

عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات. لا يهدر قيمته كله كعنصر من عناصر الاثبات. تقدير ما يعتريه من نقص أو عيب. موضوعي. علة ذلك؟ . التفات المحكمة عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه. مثال.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس ( أ )

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل     نائـــــب رئيــــس المحـــكــــــمـــــــة

وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــــكــــــــي     حــــــســـــــــــــــــــام خــــــــلــــــــيـــــــــــــل

 عـــــــــــــــلـــــي ســـــلــــــيــــمـــــــــان      مــــــحـــــــمـــــــــــد أبـــــــــــاظــــــــــــــــــة

                 " نـــــــواب رئــــيــــــس المحــكــــــمــــــــة"

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صلاح الدين.

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الإثنين الموافق الثالث من صفر سنة 1447 هـ الموافق 28 من يوليو سنة 2025 م.

أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3425 لسنة 94 القضائية.

المرفوع مـن:

.............................                                                                   " طاعن "

 

                                       ضــــــــــــد

 

النيابة العامة                                                                            " مطعون ضدها"                                                                        

 

 

 

 

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح .......... الاقتصادية، والمقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف .......... الاقتصادية".

بأنَّه في يوم الرابع عشر من سبتمبر سنة 2020       بدائرة قسم ......               محافظة ...... .

1 - بصفته مورد سلعة لم يلتزم برد مقابل خدمة الصيانة، ولم يقدم تلك الخدمة للمستهلك على الرغم من وجود عيب بها وفقاً لشروط التعاقد والعرف التجاري، ولم يلتزم بتنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك عند الخلاف وذلك على النحو المبين بالأوراق.

2- بصفته المسؤول عن مركز خدمة وصيانة لم يضمن سلامة المنتج في حدود خدمة الاصلاح، ولم يلتزم برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديم الخدمة على النحو المبين بالأوراق.

وأحالته إلى محكمة جنح .......... الاقتصادية، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 25، 33/4،3،1، 63، 65، 73، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018.

ومحكمة .......... الاقتصادية – دائرة الجنح - قضت غيابياً بجلسة 29 من ديسمبر سنة 2020- عملاً بالمواد 1، 2، 25، 33/4،3،1، 63، 65، 73، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018. بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيهاً، ونشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتي الأهرام والأخبار، وألزمته المصاريف الجنائية.

فعارض المحكوم عليه، وقُضي في معارضته بجلسة التاسع عشر من سبتمبر سنة 2023- بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

فطعن عليه بطريق الاستئناف وقيَّد استئنافه برقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف .......... الاقتصادية.

 ومحكمة .......... الاقتصادية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بجلسة الثالث من ديسمبر سنة 2023 - بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

فطعن الأستاذ/ .............................  المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بتاريخ 29 من يناير سنة 2024، وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب طعنه موقعاً عليها من الأستاذ/ ............................. المحامي.

                        وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.

 من حيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بصفته مورد خدمة، بجريمتي عدم الالتزام برد مقابل خدمة الصيانة المعيبة، ولم يعيد تقديم تلك الخدمة، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنَّه لم يُبيِّن الواقعة وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، وقضى في الدعوى دون ندب خبير للفصل في المسألة الفنية موضوع الدعوى، وأنَّ الطاعن قدَّم أثناء المحاكمة تصالحاً وتنازلاً من المجني عليه تم قبل إحالة الدعوى للمحكمة بما مؤداه استجابة الطاعن لطلباته بإصلاح المنتج بما تنتفي معه الجريمة، كما أنَّ الحكم المطعون فيه اعتنق صورتين متناقضتين للواقعة، وخلا محضر الاستدلال من توقيع الطاعن، ولم يرد على دفاعه بنفي الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه، وأخيراً ؛ لم يرد على ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنَّها محصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنَّها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لمَّا كان ذلك، وكان المقرر أنَّ القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، فإنَّ ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثمَّ فإنَّ منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن من تسلمه الجهاز الكهربائي الخاص بالمجني عليه لإصلاحه وصيانته وأنَّه تقاضى مقابل خدمة الصيانة دون إصلاح الجهاز ولم يقم برد مقابل خدمة الصيانة المعيبة، كما لم يقم بإعادة تقديم تلك الخدمة، لمَّا كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة عدم الالتزام برد مقابل خدمة الصيانة المعيبة وعدم اعادة تقديم خدمة الصيانة، يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل المادي للجريمة عن إرادة وعلم بما يقوم به، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان تلك الجرائم، بل يكفي أن يكون قد أورد من وقائع الدعوي ما يدل عليها، وهو ما تحقق في الحكم المطعون فيه، فإنَّ ما يثيره الطاعن في شأن بيان أركان الجريمتين اللتين دانه بهما يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنَّ تقدير الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب، ولا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلَّا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها، كما أنَّ المقرر أنَّ المحكمة غير ملزمة قانوناً بندب خبير في دعاوى حماية المستهلك متى كان الأمر ثابتاً لديها من أدلة الدعوي - كما هو الحال في الدعوي الراهنة - هذا فضلاً عن أنَّ الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة بدرجاتها أنَّ الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً بواسطة أحد المختصين فنياً، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء مادامت الواقعة قد وضحت لديها، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عمَّا قال به الطاعن من تصالحه مع المجني عليه في معرض نفي الاتهام إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطاتها في تجزئه الدليل وتقديره، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلاله إلي إطراح هذا الصلح، ويضحى ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن هذا التصالح لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدي محكمة النقض. لمَّا كان ذلك، وكان المقرر أنَّ التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع في أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البيِّن من الحكم أنَّه اعتنق صورة واحدة للواقعة، فإنَّ دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم ويضحى النعي في هذا الشأن لا محل له. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه. فإنَّ هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. لما هو مقرر من أنَّ الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنَّ عدم التوقيع على محاضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات، وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنَّ الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أنَّ لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغاً، وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإنَّ النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنَّه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يُبيِّن في طعنه ماهية الدفاع والدفوع الجوهرية التي أبداها أمام المحكمة والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب علي المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً، بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك، وكان المقرر أنَّه بصدور القانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فقد امتدت سلطة محكمة النقض إلى بسط رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه، وتأسيساً على ذلك، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض- تري من ظروف الواقعة أنَّ الطاعن لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً وحرصاً على مستقبله، ومن ثمَّ وعملاً بنص المادتين ٥٥، ٥٦ من قانون العقوبات، تقضي هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا وبتعديله بإيقاف عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، مع مصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتعديله بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، مع مصادرة الكفالة.

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا