الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةأحوال شخصية " مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب " . نيابة عامة . " حق الطعن بالنقض " . الأحكام الجائز الطعن فيها " .الطعنرقم ۳۲ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۱٥الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول