نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــي / هشــــــام فرغـــلــــــــي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعــضــويــة الـســــــادة القضــــــــــــاة / مـحـمــد الحــــنـفـــي و وائـــــــــــــــل الشيمـــــــــــــــــي " نائبي رئيس المحكمة " مـحـمــد الوكيـــــــــــل و خالـــــــــــــــد الطاهـــــــــــــــــــروبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور وأمين السر السيد / محمود السجيعي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم السبت 4 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 4 من يناير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

