سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار " . قتل عمد . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۸٦۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.