بيع " هلاك المبيع " . اصلاح زراعى .
الموجز
الهلاك في حكم المادة 437 مدنى زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعيه . استيلاء الأصلاح الزراعى على قدر من الأطيان المبيعه من الوجود بمقوماته الطبيعيه استيلاء الأصلاح الزراعى على قدر من الأطيان المبيعه ليس هلاكا لهذا القدر .
القاعدة
الهلاك المنصوص عليه في المادة 437 من القانون المدنى هو على ماجرى به قضاء محكمة النقض زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ومن ثم فإن إستيلاء الإصلاح الزراعى بعد البيع على قدر من الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً لهذا القدر تجرى عليه أحكام الهلاك في البيع .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول فبراير سنة 1966 برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: اميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا. (27) الطعن رقم 377 لسنة 30 القضائية ( أ ) بيع "هلاك المبيع". إصلاح زراعي. الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. استيلاء الإصلاح الزراعي على قدر من الأطيان المبيعة ليس هلاكاً لهذا القدر. (ب) إصلاح زراعي. "الاستيلاء". "عدم الاعتداد بتصرفات المالك". بيع "التزامات…

