حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــة النقـــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيـــمـــــــــــــــــن العشــــــــري صالـــــــــح محمد حجاب محمـــــــــد عطــــــــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة " هانـــــــــــــــي يـــــــــــــــس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عباس.وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 6 من جماد الأول سنة 1447 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم…

