إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضـــــــاة/ أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ "نـــــــواب رئيس المحكمــة" وعمرو محمد المنشـاوي د. أيمــــــــن أبــــو شليــــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد المنوفي. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 5 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 752 لسنة…

