نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف وأحمــــــــــد محمـــــــــد سليمـــــــان نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــريـــــــــــــــم الحلوانـــــــــــــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد رمضان . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 12 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 7 من يوليه سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

