دفاع شرعى عن المال
الموجز
دفاع شرعى عن المال.إطلاق المتهم مقذوفا ناريا على المجنى عليه حين رؤيته إياه عند الفجر في زراعة يسرق منها ,وتخلف إصابات بسيطة بالمجنى عليه . اعتبار المتهم في حالة من حالات الدفاع الشرعى عن المال . قول الحكم بانتفاء هذه الحالة لأن شروط الدفاع الشرعى عن المال الذى يبيح القتل غير متوافرة.خطأ.
القاعدة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يطلق المقذوف النارى الذى أصاب المجنى عليه إلا حين رآه عند الفجر في زراعة يسرق منها ، فهذا ، متى كانت الإصابة غير مميتة ، مما يسوغ القول بأنه كان في حالة دفاعن شرعى عن المال . فإذا كان الحكم قد نفى هذه الحالة ، و لم يقل في ذلك إلا " أن شروط الدفاع الشرعى عن المال الذى يبيح القتل غير متوفرة " فإنه يكون قد أخطأ ، لأن الفعل الذى وقع من المتهم على المجنى عليه لم ينتج عنه قتل ، و لأن من يكون في حالة من حالات الدفاع الشرعنى ثم يقتل المعتدى حيث لا يكون القتل مباحاً له لا يصح في منطق القانون القول بأنه لم يكن أصلاً في حالة دفاع شرعى بل كل ما يمكن أن يوجه إليه هو تجاوز حدود حقه في الدفاع ، ثم محاسبته على ذلك بإعتبار أنه كان معذوراً فيما وقع منه أو غير معذور . فإذا كان الحكم لم يتعرض لذلك و هو يتحدث عن دفاع المتهم فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 287 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/18 )

