شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع شرعى عن المال

الطعن
رقم ۲۸۷ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۳/۰۱/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۷۷

الموجز

دفاع شرعى عن المال.إطلاق المتهم مقذوفا ناريا على المجنى عليه حين رؤيته إياه عند الفجر في زراعة يسرق منها ,وتخلف إصابات بسيطة بالمجنى عليه . اعتبار المتهم في حالة من حالات الدفاع الشرعى عن المال . قول الحكم بانتفاء هذه الحالة لأن شروط الدفاع الشرعى عن المال الذى يبيح القتل غير متوافرة.خطأ.

القاعدة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يطلق المقذوف النارى الذى أصاب المجنى عليه إلا حين رآه عند الفجر في زراعة يسرق منها ، فهذا ، متى كانت الإصابة غير مميتة ، مما يسوغ القول بأنه كان في حالة دفاعن شرعى عن المال . فإذا كان الحكم قد نفى هذه الحالة ، و لم يقل في ذلك إلا " أن شروط الدفاع الشرعى عن المال الذى يبيح القتل غير متوفرة " فإنه يكون قد أخطأ ، لأن الفعل الذى وقع من المتهم على المجنى عليه لم ينتج عنه قتل ، و لأن من يكون في حالة من حالات الدفاع الشرعنى ثم يقتل المعتدى حيث لا يكون القتل مباحاً له لا يصح في منطق القانون القول بأنه لم يكن أصلاً في حالة دفاع شرعى بل كل ما يمكن أن يوجه إليه هو تجاوز حدود حقه في الدفاع ، ثم محاسبته على ذلك بإعتبار أنه كان معذوراً فيما وقع منه أو غير معذور . فإذا كان الحكم لم يتعرض لذلك و هو يتحدث عن دفاع المتهم فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 287 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/18 )

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا