دفوع "الدفع بكيدية الاتهام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد ( ج )المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد حامــــــــــــــــــــــــــــــــد نـائب رئيــــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ضـياء الدين جبريل زيادة و محمـــــــــــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــــب ومحمـــــــــــــــــــــد حسن كامــــل و حاتـــــــــــــــــــــــــــــــم عمــــــــــــــــــــــــــــــــــر " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو نصر الدين محمد. وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 17 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :ـفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم…

