إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفـاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۸۳٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.