حق " حق المؤلف : حقه في استغلال المصنف " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تعويض الطاعن عن استغلال مصنفه الفنى دون إذنه رغم تسليمه بأنه هو مؤلف المصنف الفنى موضوع التداعى وثبوت نشر واستغلال المطعون ضدهم لذلك المصنف وتقاضيهم المقابل النقدى عنه . قصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه برغم تسليمه بأن الطاعن هو مؤلف المصنف الفنى موضوع التداعى قضى برفض دعواه ( بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض عن استغلال مصنفه الفنى دون إذن ) على سند من خلو الأوراق من دليل على نشر واستغلال المطعون ضدهم لهذا المصنف ، دون أن يعرض لدلالة الصور الضوئية للخطابات 4/8/1985 ، 16/2/1985 ، 7/8/1989 ، 17/5/1992 ، 7/3/1992 الصادرة من مسئولين بسلطنة عمان وتتضمن تكليفه بوضع المصنف ونسبته إليه كمؤلفه وبأن من قدمه إليها تقاضى المقابل النقدى عنه مما مفاده حقها في استغلاله ، وكذلك ما ورد بتقرير الخبير من عرض ذلك المصنف على أحد مسارح القاهرة فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــى رفعــــــــــــــــت هيبـــــــــــــــــــة و أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الجوهرى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1436…

