حكم "تسبيب معيب" . مثال لحكم مشوب بالقصور .
الموجز
حكم "تسبيب معيب" . مثال لحكم مشوب بالقصور .
القاعدة
إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن كيفت العلاقة بين طرفى النزاع بأنها علاقة عقدية قائمة على البيع - عادت فوصفت هذا البيع بأنه من نوع خاص - و أسست ذلك على ما ذكرته من أنه قد اشترط فيه تحديد الربح بنسبة معينة و رتبت عليه أنه لم يلحق بالطاعن ضرر من جراء دفعة زيادة في الثمن إذ لم تتأثر بذلك نسبة الربح المحددة - دون أن تبين كيف تحصلت لها من الواقع تلك المقدمة التى رتبت عليها تلك النتيجة ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .

