بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون". عقد "تحديد موضوع العقد : تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
الطعن
رقم ۱۱٥۳۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.