تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر" "التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: رجوع المؤمن له على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين" "دعوى التعويض: الطلبات فيها". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به:تحديد الطلبات في حالة ورودها مجملة في ختام الصحيفة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".
الطعن
رقم ۱۱٥۳۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.