نقض " الطعن بالنقض: أسباب الطعن بالنقض ".
الموجز
أسباب الطعن. وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
القاعدة
يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن وعطية النادى نواب رئيس المحكمة. (51) الطعن رقم 6216 لسنة 65 القضائية (1) قانون "القانون الأجنبى". قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبى. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادرة. (2، 3) محكمة الموضوع "سلطتها فى إستخلاص الصفة فى الدعوى" "سلطتها فى تقدير عمل الخبير". خبرة. نقض. (2) استخلاص…

