الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثـبـات " طـرق الإثـبـات: الـبـيـنـة: سـلـطـة محكمة الموضوع في تـقـديـر أقـوال الـشـهـود ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سـلـطـتـهـا في تـقـديـر أقـوال الـشـهـود".الطعنرقم ۳۷۲٥ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول