دستور . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . قانون .
الموجز
تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانونى لازم للحكم في الدعوى .من سلطة محكمة الموضوع .عدم لزوم النصوص التى خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب .مؤداه .الالتفات عنه .م 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979.
القاعدة
النص في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم دستورية نص قانونى لازم للحكم في الدعوى يخضع في تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هى رأت جديته حددت لمن آثار الدفع أجلاً ليرفع خلاله الدعوى الدستورية و إن هى إرتأت عدم جدية الدفع إلتفتت عنه و مضت في نظر الدعوى . و كان القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - قد أقرته السلطة التشريعية و كانت النصوص التى خصها الطالب بالدفع ليس من بينها ما هو لازم للحكم في الطلب فإن المحكمة تخلص إلى عدم جدية الدفع و تلتفت عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف. (12) الطلب رقم 7 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء" دستور. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". قانون. (1) تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. عدم لزوم النصوص التي خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب. مؤداه. الالتفات عنه. م 29 من القانون…

