تأديب " ملاحظة " . إجراءات . اختصاص .
الموجز
عدم انطواء القرارات التى اتخذها الطالب في تحقيقات اللجنة التى انتهى الحكم فيها إلى ادانة المتهم على ما يبرر توجيه الملاحظة اليه . مؤداه . اعتبار القرار الصادر بها مشوبا باساءة استعمال السلطة
القاعدة
لما كان يبين من الأوراق أن الجنحة رقم ......... قد إنتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم و كانت القرارت التى أتحذها الطالب في تحقيقات هذه الجنحة لا تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف. (10) الطلب رقم 70 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء" (1 - 3) تأديب "ملاحظة". إجراءات. اختصاص. (1) خلو الأوراق من تاريخ إخطار الطالب بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً. اعتراضه عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي. أثره. قطع ميعاد تقديم الطلب. إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه.…

