شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات" "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية". تعويض "صور التعويض: التعويض الذى ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة".ملكية "أسباب كسب الملكية: الاستيلاء: استيلاء الحكومة على العقارات" "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته: التعويض عن نزع الملكية".

الطعن
رقم ۹۱۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱۰⁩

الموجز

إقامة الطاعنان دعواهما بطلب التعويض عن أرضهما المُستولى عليها للمنفعة العامة والتى ألت إليهما بالشراء. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهما مُحتجاً عليهما بكشوف أسماء المُستحقين للتعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها لخلوها من اسمهما. مؤداه. حجبه عن بحث ما إذا كانت نماذج نقل الملكية تم إيداعها مكتب الشهر العقارى وما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التى أوجبها القانون من عدمه. أثره. قصور مُبطل. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى بطلب التعويض عن أرض النزاع التي آلت إليهما بالشراء بموجب عقد البيع العُرفي المؤرخ ... للاستيلاء عليها للمنفعة العامة بموجب القرار رقم ٣٥ لسنة ۲۰۰۸ وتمسكا في دفاعهما بأنه لم تودع بمأمورية الشهر العقاري المُختصة ثمة نماذج أو قرارات بخصوص المشروع التي نُزِعَت ملكية أرض النزاع من أجله خلال المدة المُقررة قانونًا، فإن الحكم المطعون فيه إذ تضمن أسماء المُستحقين للتعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها وقضى برفض دعوى الطاعنين بعد أن حاج الطاعنان بالكشوف والتي خلت من اسمهما وورد بها اسم البائع لهما فقط فصارت نهائية في حقهما لعدم اعتراضهما على ما ورد بها من بيانات وعدم اعتراض الأخير عليها وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث ما إذا كانت نماذج نقل ملكية أرض النزاع والقرار الخاص بها تم إيداعها مكتب الشهر العقاري المُختص طبقاً للمادتين ۱۱، ۱۲ من القانون رقم 10 لسنة 1990 من أجل التحقق عما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجبها القانون في نزع الملكية لما له من أثر في الوقوف على مدى أحقية الطاعنين في اللجوء مُباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع ملكيتهما في حالة ثبوت أنها تدخل ضمن القدر مُشتراهما بالعقد سالف الإشارة إليه، فإنه يكون مشوباً بقصور يُبطله.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد                      نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / وليــــــــــــــــد عثمــــــــــــــــان           ،         طــــــــــارق أبــــــو ريـــــــه أحمـد البكــري الصــادق            و       فهمـــي محمـــد راســــخ" نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / مينا ناصر .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 10 من مايو سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المُقيد بجدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا